أحمد بن عبد الرزاق الدويش

52

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 10344 ) س 1 : زكاة المال : 1 - يعتبر نصاب الذهب والفضة وقيمتهما غير مستوية وغير ثابتة الآن ، هل يحدد النصاب حسب مستوى الذهب والفضة ؟ واختلف العلماء في هل تحدد الفضة والذهب بالعملة الورقية ، وما هو أقرب وأنفع وجه لتحديد النصاب ؟ 2 - وما هو فرقة الموجودة في سري لنكا من ثمانية أصناف مذكورة في القرآن الكريم ؟ 3 - هل توزع زكاة المال على الأصناف سويا ، مثلا أن هناك 6 أصناف مع 600 روبية ؟ وهل يقسم هذا سويا على الأصناف ليكون المبلغ 100 روبية لكل صنف ؟ 4 - هل يجوز توزيع أكبر سهم على صنف دون الآخر ، مثلا أن المساكين والفقراء كثيرون عددا ، وهل يمكن توزيع أكبر قسمة عليهم والقسمة الصغيرة على الآخرين ؟ 5 - أو الواجب دفع المبلغ على جميع الفرق ؟ 6 - أو توزع على بعض الفرقة وترك باقي الفرق الأخرى حسب المبلغ الموجود للتوزيع ؟ 7 - هل الواجب توزيع الزكاة على ثلاثة أشخاص على الأقل في كل فرقة ؟ 8 - أو نكتفي بإعطاء مبلغ كاف لنفر من الفرقة ، وبهذا يمكن له صرف المبلغ في معاملة مفيدة كالتجارة وغيره ؟ 9 - هل يجوز شراء أرض أو بناء بيت أو إعطائها للتجارة أو صرفها في الأدوات المهنية ؟ 10 - هل يجوز إعطاء الزكاة على الهيئات التعليمية والمساجد ؟